إذا كان الضرر قد وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، فإن أساس المسؤولية يكون تعاقدياً لا تقصيرياً، ويكفي لقيامها ارتباط الضرر بالعقد ولو انتفى الخطأ الشخصي للمنفذ أو السائق.
إن مبدأ المسؤولية التعاقدية يستند الى العقد لا الى الخطأ الناتج عنه الضرر والذي هو أساس المسؤولية التقصيرية المرتكزة على الاهمال أو عدم الانتباه أو قلة الاحتراز أو مخالفه الأنظمة، ولذا فإن العطل والضرر الناتج عن وفاة شخص أثناء نقله بوسائل النقل العائدة لمتعهد النقل يستند الى المسؤولية التعاقديه ولا يؤثر في ذلك انتفاء خطأ السائق في تدهور السيارة مسببة الحادث