• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل المهر في شأن تقييده مؤجلاً أو معجلاً معاً

تعديل المهر في تقييده بالمؤجل أو المعجل يشملهما معاً.

نص الاجتهاد

تعديل المهر في تقييده بالمؤجل أو المعجل يشملهما