النفقة الشهرية بوصفها حقاً دورياً متجدداً تتقادم بترك المطالبة بها أو تحصيلها خمس سنوات، ويُطبق هذا التقادم على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب.
تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات لأنها حق دوري متجدد وينطبق ذلك على نفقة الزوجة والاولاد والاقارب