• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات باعتبارها حقاً دورياً متجدداً ويشمل ذلك نفقة الزوجة والأولاد والأقارب

النفقة الشهرية بوصفها حقاً دورياً متجدداً تتقادم بترك المطالبة بها أو تحصيلها خمس سنوات، ويُطبق هذا التقادم على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب.

نص الاجتهاد

تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات لأنها حق دوري متجدد وينطبق ذلك على نفقة الزوجة والاولاد والاقارب