إذا كان النزاع من دعاوى التفريق للشقاق، فإن تعيين سبب الشقاق وإثباته لا يُطلب من الخصوم أمام المحكمة، بل يُترك للحكمين ضمن مهمتهما في بحث الشقاق وتقدير أسبابه.
استقر الاجتهاد على ان المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لان ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين