• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكلّف المحكمة أحداً بتحديد سبب الشقاق أو إثباته لأن ذلك من اختصاص الحكمين

إذا كان النزاع من دعاوى التفريق للشقاق، فإن تعيين سبب الشقاق وإثباته لا يُطلب من الخصوم أمام المحكمة، بل يُترك للحكمين ضمن مهمتهما في بحث الشقاق وتقدير أسبابه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لان ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين