سداد المعجّل أثناء سير الدعوى لا يزيل حق الزوجة في طلب النفقة، ولا يمنع الحكم بها إذا ثبتت موجباتها.
تسديد المعجل اثناء رؤية الدعوى لا يسقط حق الزوجة بطلب النفقة