• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد المعجل أثناء نظر الدعوى لا يزيل حق الزوجة في طلب النفقة

سداد المعجّل أثناء سير الدعوى لا يزيل حق الزوجة في طلب النفقة، ولا يمنع الحكم بها إذا ثبتت موجباتها.

نص الاجتهاد

تسديد المعجل اثناء رؤية الدعوى لا يسقط حق الزوجة بطلب النفقة