الدفع بتعديل اليمين من الدفوع الجوهرية التي يتعيّن على المحكمة مناقشتها والرد عليها تسبيباً أو رفضاً، ولا يجوز إغفالها متى كانت منتجة في النزاع.
تعديل اليمين دفع جوهري يتوجب على المحكمة الرد عليه