• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل اليمين دفع جوهري يتعين على المحكمة الرد عليه

الدفع بتعديل اليمين من الدفوع الجوهرية التي يتعيّن على المحكمة مناقشتها والرد عليها تسبيباً أو رفضاً، ولا يجوز إغفالها متى كانت منتجة في النزاع.

نص الاجتهاد

تعديل اليمين دفع جوهري يتوجب على المحكمة الرد عليه