يمنع الحكم بتعويض الطلاق التعسفي متى ثبت وجود معيلٍ للمطلقة قادرٍ على الإنفاق عليها رضاً أو قضاءً.
وجود معيل للمطلقة قادر على الانفاق عليها رضاء أو قضاء يمنع الحكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي