• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجل يثبت بموجب النفقة المستحقة للزوجة

إذا ثبتت النفقة المستحقة للزوجة، أمكن ترتيب انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجّل بوصفه التزاماً مالياً تابعاً للنفقة.

نص الاجتهاد

انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجل بموجب النفقة للزوجة