إذا ثبتت النفقة المستحقة للزوجة، أمكن ترتيب انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجّل بوصفه التزاماً مالياً تابعاً للنفقة.
انشغال ذمة الزوج بجزء من المعجل بموجب النفقة للزوجة