إذا تعلّق الطلب بأشياء جهازية، وجب بيانها تحديداً ووصفاً وتقديراً على نحو يزيل الجهالة ويمنع اللبس، وعلى المحكمة تكليف المدعي باستكمال هذا البيان قبل الفصل في النزاع.
يتوجب على المحكمة ان تكلف الجهة المدعية تحديد الاشياء الجهازية المطالب بها ووصفها وتقدير قيمتها بشكل يزيل أي لبس أو غموض حولها