• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إلزام المدعية بتحديد الأشياء الجهازية المطالب بها وصفًا وتقديرًا بما يرفع اللبس والغموض عنها

إذا تعلّق الطلب بأشياء جهازية، وجب بيانها تحديداً ووصفاً وتقديراً على نحو يزيل الجهالة ويمنع اللبس، وعلى المحكمة تكليف المدعي باستكمال هذا البيان قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة ان تكلف الجهة المدعية تحديد الاشياء الجهازية المطالب بها ووصفها وتقدير قيمتها بشكل يزيل أي لبس أو غموض حولها