• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت النسب وتصحيحه لا يتقيد بقيود الأحوال المدنية متى ثبت خلافها أمام المحكمة لأن مسائل النسب من النظام العام وتثار حسبة

ثبوت النسب وتصحيحه لا يتقيد بقيود الأحوال المدنية إذا ثبت للمحكمة خلاف ما ورد فيها، لأن مسائل النسب من النظام العام وتثار حسبة.

نص الاجتهاد

قضايا النسب من النظام العام تنظر حسبةقيود الأحوال المدنية لا تشكل أية حجية تمنع من تصحيح النسب خلافا لما ورد فيها إذا ثبت صحة ذلك لدى المحكمة