ثبوت النسب وتصحيحه لا يتقيد بقيود الأحوال المدنية إذا ثبت للمحكمة خلاف ما ورد فيها، لأن مسائل النسب من النظام العام وتثار حسبة.
قضايا النسب من النظام العام تنظر حسبةقيود الأحوال المدنية لا تشكل أية حجية تمنع من تصحيح النسب خلافا لما ورد فيها إذا ثبت صحة ذلك لدى المحكمة