• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنفيذ مذكرات الإحضار والتوقيف والقبض بدخول منزل المطلوب دون إذن بالتحرّي ما لم يكن المنزل لغيره ولا يبيح الدخول ليلاً إلا في حالة الجرم المشهود

تنفيذ مذكرات الإحضار والتوقيف والقبض يجيز دخول منزل المطلوب إذا كان هو صاحبه دون إذن بالتحري، لكن لا يمتد هذا الإذن إلى منزل الغير إلا برضاه أو بإذن مختص، كما يُمنع الدخول ليلاً إلا عند التلبس بالجريمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/ بلاغ وزارة العدل رقم 1 وتاريخ 19 / 1 / 1958 : تردد بعض الدوائر في كيفية تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض الصادرة عن الدوائر القضائية ومنعاً لكل التباس بهذا الشأن نرى أن تتبع في تنفيذ هذه المذكرات الأصول الآتية: أولاً – يمكن لأفراد القوة العامة تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض بدخول منزل المدعى عليه دون حاجة للاستحصال على اذن بالتحري، أما إذا لجأ المدعى عليه المطلوب بهذه المذكرات إلى منزل غيره فلا يجوز دخوله بدون رضى صاحبه إلا بعد الاستحصال على اذن بالتحري من المرجع المختص. ثانياً – لا يجوز لحاملي المذكرات المذكورة دخول منزل المدعى عليه ليلاً إلا في حالة الجرم المشهود. فتذيع هذا البلاغ للعمل بموجبه. وزير العدل