أحكام الحضانة وانتهائها لا تتبدل باختلاف قيام الزوجية أو انفصالها، وقبول المحكمة لمخاصمة الزوجة يُفهم منه إذنٌ ضمنيٌّ لها بمباشرة المخاصمة.
لا فرق في الحكم بين قيام الزوجية او انفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتهائهاقبول المحكمة للزوجة في المخاصمة يعتبر إذنا ضمنيا لها