• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الزوجية أو انفصالها لا يغيّر أحكام الحضانة وانتهائها، وقبول مخاصمة الزوجة يعد إذناً ضمنياً لها

أحكام الحضانة وانتهائها لا تتبدل باختلاف قيام الزوجية أو انفصالها، وقبول المحكمة لمخاصمة الزوجة يُفهم منه إذنٌ ضمنيٌّ لها بمباشرة المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا فرق في الحكم بين قيام الزوجية او انفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتهائهاقبول المحكمة للزوجة في المخاصمة يعتبر إذنا ضمنيا لها