اليمين الحاسمة إذا رُدّت إلى الخصم جاز له أن يحلفها أو يردّها مرةً واحدة فقط، ولا يجوز له إعادة ردّها مجدداً على خصمه؛ وإلا عُدّ امتناعه نكولاً عن اليمين.
لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجددا لان ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم الا ان يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الاخير مجددا على الخصم والا اعتبر نالا عن حلف اليمين الحاسمة