• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد اليمين الحاسمة على من ردها، وإلا عُدّ ذلك نكولاً عن حلفها

اليمين الحاسمة إذا رُدّت إلى الخصم جاز له أن يحلفها أو يردّها مرةً واحدة فقط، ولا يجوز له إعادة ردّها مجدداً على خصمه؛ وإلا عُدّ امتناعه نكولاً عن اليمين.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجددا لان ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم الا ان يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الاخير مجددا على الخصم والا اعتبر نالا عن حلف اليمين الحاسمة