يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الإساءة ثبوت الضرر اللاحق بالمأجور أو بالمؤجر، فإذا انتفى الإثبات على حصول الضرر انتفى موجب الإخلاء.
مناط دعوى الاخلاء لعلة الاساءة هي ثبوت الضرر بالمأجور وبالمؤجر