• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار الناجمة عن الاستعمال العادي للمأجور وفق الغاية المعد له لا تعد توهيناً للبناء

إذا كانت الأضرار ناشئة عن الاستعمال العادي للمأجور وبما يتفق مع الغرض الذي أُعدّ له، فإنها لا تُعدّ توهيناً للبناء ولا تقوم بها المسؤولية أو الجزاء.

نص الاجتهاد

الاضرار الناجمة عن الاستعمال العادي للمأجور وفق ما أعد له المأجور لا توهن البناء