إذا كانت الأضرار ناشئة عن الاستعمال العادي للمأجور وبما يتفق مع الغرض الذي أُعدّ له، فإنها لا تُعدّ توهيناً للبناء ولا تقوم بها المسؤولية أو الجزاء.
الاضرار الناجمة عن الاستعمال العادي للمأجور وفق ما أعد له المأجور لا توهن البناء