تُعدّ الدار غير صالحة للسكنى متى ثبت أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصاب بمرض عضال يعجز معه عن الصعود إليها، ولا سيما إذا كانت خالية من المصعد الكهربائي.
اذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصابا بمرض عضال ولا يمكنه الصعود الى الدار التي تملكها وبخاصة اذا كانت غير مجهزة بمصعد كهربائي فان الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكناه