• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الدار غير صالحة لسكناه إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصاباً بمرض عضال يمنعه من صعودها ولا سيما إذا كانت خالية من المصعد الكهربائي

تُعدّ الدار غير صالحة للسكنى متى ثبت أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصاب بمرض عضال يعجز معه عن الصعود إليها، ولا سيما إذا كانت خالية من المصعد الكهربائي.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصابا بمرض عضال ولا يمكنه الصعود الى الدار التي تملكها وبخاصة اذا كانت غير مجهزة بمصعد كهربائي فان الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكناه