لا يتحقق سبب الإخلاء بمجرد إيواء المستأجر للغير ما لم يتوافر عنصر التأجير الباطني، فإن كان الإيواء على سبيل المجاملة فقط فلا إخلاء إلا عند ثبوت إساءة استعمال المأجور أو الإضرار به.
اذا خلا ايواء المستأجر للغير من عنصر التأجير الباطني كان مجرد مجاملة لا يوجب الاخلاء الا اذا اساء الى المأجور