عند عدم وجود حكمٍ خاصّ في قانون الإيجار الاستثنائي، يُطبَّق القانون المدني بوصفه القانون العام لسدّ النقص التشريعي.
في حال فقدان النص في قانون الايجار الاستثنائي يرجع الى القانون العام وهو القانون المدني