• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند خلو قانون الإيجار الاستثنائي من حكم خاص يرجع إلى أحكام القانون المدني بوصفه القانون العام

عند عدم وجود حكمٍ خاصّ في قانون الإيجار الاستثنائي، يُطبَّق القانون المدني بوصفه القانون العام لسدّ النقص التشريعي.

نص الاجتهاد

في حال فقدان النص في قانون الايجار الاستثنائي يرجع الى القانون العام وهو القانون المدني