يقع على عاتق المؤجر القيام بالترميمات الضرورية للمأجور خلال مدة الإجارة، أما الترميمات الكمالية أو التحسينية فلا تدخل في نطاق هذا الالتزام.
على المؤجر ان يقوم في أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية