• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمأجور أثناء مدة الإجارة دون الترميمات الكمالية

يقع على عاتق المؤجر القيام بالترميمات الضرورية للمأجور خلال مدة الإجارة، أما الترميمات الكمالية أو التحسينية فلا تدخل في نطاق هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

على المؤجر ان يقوم في أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية