يختص فرع نقابة المحامين الذي ينتمي إليه المحامي المطلوب مخاصمته بالنظر في طلب الاستئذان قبل مباشرة المخاصمة.
إن فرع النقابة الذي ينتمي اليه الزميل هو المختص بالنظر في الاستئذان لمخاصمته