• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المحامي حصة صندوق التعاون مرتبط بتفرغه لممارسة المهنة وعدم تغليب عمل آخر على صفته وتخضع قرارات الفروع في هذا الشأن لطعن مجلس النقابة

استحقاق المحامي لحصته من صندوق التعاون يتوقف على انصرافه لممارسة المهنة وتحقق شروط نظام التعاون، وانتفاء أي عمل آخر يطغى على صفته كمحام، وتكون قرارات مجالس الفروع بهذا الشأن خاضعة للطعن أمام مجلس النقابة.

نص الاجتهاد

يستحق المحامي حصته من صندوق التعاون اذا كان منصرفا لممارسة المهنة وما يتفق ونظام التعاون ولم يكن لديه عمل آخر يطغى على صفته كمحام, وإن قرارات مجالس الفروع في ذلك تخضع للطعن أمام مجلس النقابة