استحقاق المحامي لحصته من صندوق التعاون يتوقف على انصرافه لممارسة المهنة وتحقق شروط نظام التعاون، وانتفاء أي عمل آخر يطغى على صفته كمحام، وتكون قرارات مجالس الفروع بهذا الشأن خاضعة للطعن أمام مجلس النقابة.
يستحق المحامي حصته من صندوق التعاون اذا كان منصرفا لممارسة المهنة وما يتفق ونظام التعاون ولم يكن لديه عمل آخر يطغى على صفته كمحام, وإن قرارات مجالس الفروع في ذلك تخضع للطعن أمام مجلس النقابة