إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجلٍ معتبرٍ في العقد، فلا يحق للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولا الامتناع عن تسليم نفسها أو المعاشرة بحجة عدم قبضه؛ وإلا اعتُبرت ناشزاً. ويجب على المحكمة التثبت من سند المهر وتمحيصه قبل الحكم.
ليس للزوجة المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول أجله وليس لها حبس نفسها قبل حلول أجله والا اعتبرت ناشراً المناقشة: لما كان من الجائز قانونا تعجيل المهر كله وتأجيله كله وتعجيل بعض وتأجيل بعض . وكان تعيين الاجل معتبرا ولا يحق لها المطالبة به قبل حلوله ولا حبس نفسها الى قبضه وله قبل حلول الأجل الادعاء بالمتابعة وان امتنعت عنها بحجة عدم قبض المعجل تعتبر ناشزا . وكان على القاضي الاطلاع على السند و تمحيصه وضمه الى الاوراق لتتمكن هذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة على الاحكامولما كان لم يفعل ورد طلب المتابعة وحكم بالمعجل قبل استحقاقه كان حكمه مختلا من هذه الجهات الثلاث ومستحق النقض