• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة العدة لا تتوجب الا للمعتدة في مسكن الزوجيةطلب التعويض عن الطلاق التعسفي لا يقبل إلا بعد البينونة وانتهاء العدةزيادة النفقة لا تسري إلا

تتحدد استحقاقات ما بعد الطلاق وفق أوضاعها الزمنية والواقعية؛ فلا نفقة عدة إلا مع توافر شروطها، ولا تعويض عن الطلاق التعسفي قبل اكتمال موجباته، ولا زيادة نفقة بأثر رجعي قبل تاريخ المطالبة القضائية.

نص الاجتهاد

نفقة العدة لا تتوجب الا للمعتدة في مسكن الزوجيةطلب التعويض عن الطلاق التعسفي لا يقبل إلا بعد البينونة وانتهاء العدةزيادة النفقة لا تسري إلا من تاريخ الادعاء ليس للحاضنة أن تجادل في من سيستلم المحضون بعد انتهاء حضانتها