في دعاوى التفريق للشقاق، لا تكلف المحكمة أحد الزوجين بتعيين سبب الشقاق أو إثباته، لأن تقدير أسباب الشقاق وعرض تفاصيلها يدخل في اختصاص الحكمين.
استقر الاجتهاد على ان المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين