• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكلف المحكمة أحد الزوجين بتحديد سبب الشقاق أو إثباته لأن ذلك من اختصاص الحكمين

في دعاوى التفريق للشقاق، لا تكلف المحكمة أحد الزوجين بتعيين سبب الشقاق أو إثباته، لأن تقدير أسباب الشقاق وعرض تفاصيلها يدخل في اختصاص الحكمين.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين