الخلوة الصحيحة في العقد الصحيح تُوجب للزوجة كامل المهر دون توقف على الدخول الحقيقي.
تستحق الزوجة كامل المهر في حال حصول الخلوة الصحيحة بينها وبين الزوج في العقد الصحيح ولا يتوقف ذلك على الدخول الحقيقي