• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة كامل المهر بالخلوة الصحيحة في العقد الصحيح دون توقف على الدخول الحقيقي

الخلوة الصحيحة في العقد الصحيح تُوجب للزوجة كامل المهر دون توقف على الدخول الحقيقي.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة كامل المهر في حال حصول الخلوة الصحيحة بينها وبين الزوج في العقد الصحيح ولا يتوقف ذلك على الدخول الحقيقي