• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقطع حق الزوجة في النفقة لمجرد الحكم عليها بالمتابعة

لا ينقطع حق الزوجة في النفقة بمجرد صدور حكم بمتابعتها، لأن هذا الحكم وحده لا يُشكّل سبباً قانونياً كافياً لقطع النفقة.

نص الاجتهاد

صدور الحكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سببا لقطع النفقة