لا ينقطع حق الزوجة في النفقة بمجرد صدور حكم بمتابعتها، لأن هذا الحكم وحده لا يُشكّل سبباً قانونياً كافياً لقطع النفقة.
صدور الحكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سببا لقطع النفقة