• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت نشوز الزوجة بسبب امتناعها عن استلام المسكن إلا بعد إيداع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ وصدور قرار رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزة

لا يترتب وصف النشوز على امتناع الزوجة عن استلام المسكن إلا إذا استُكملت الإجراءات التنفيذية بإيداع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ وصدر قرار رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزة.

نص الاجتهاد

ان النشوز لا يتحقق الا بعد وضع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ واصدار رئيس التنفيذ قراره باعتبار الزوجة ناشزة بسبب امتناعا عن استلام المسكن