لا يترتب وصف النشوز على امتناع الزوجة عن استلام المسكن إلا إذا استُكملت الإجراءات التنفيذية بإيداع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ وصدر قرار رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزة.
ان النشوز لا يتحقق الا بعد وضع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ واصدار رئيس التنفيذ قراره باعتبار الزوجة ناشزة بسبب امتناعا عن استلام المسكن