تعيين الحكم المرجّح لا يكون صحيحاً إلا بعد التحقق من سلامة تقرير الحكَمَين السابقين من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وبعد استكمال الإجراءات الجوهرية المتمثلة بعقد مجلس عائلي بإشراف القاضي وحضور الأطراف والحكَمَين وتحليف الحكم المرجّح اليمين القانونية.
استقر الاجتهاد على انه لابد في حال تعيين الحكم المرجح ان يكون تقرير الحكمين السابقين سليما من الناحية الشكلية والموضوعية ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح الى مجلس عائلي يعقد تحت اشراف القاضي ويحلف الحكم المرجح اليمين القانونية