• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الدفع إلا ممن تكون له مصلحة قائمة ومباشرة في إثارته

شرط قبول أي دفع هو أن تكون لمثيره مصلحة قائمة ومباشرة، وإلا كان الدفع غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل أي دفع من غير ذي مصلحة قائمة