• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال ضبط الجلسة بيان أسماء الخصوم وحضورهم وصفة المحاكمة يوجب نقض الحكم

إذا خلا ضبط الجلسة من بيان أسماء الخصوم ومن حضر منهم وصفتهم في المحاكمة، ولا سيما ما إذا كانت وجاهية أو بمثابة الوجاهي، فإن هذا الإغفال يشكل سبباً موجباً للنقض لافتقار الحكم إلى أساسٍ إجرائي سليم.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم الخصوم على ضبط الجلسة ومن حضرها وهل تمت المحاكمة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي يوجب النقض