إذا خلا ضبط الجلسة من بيان أسماء الخصوم ومن حضر منهم وصفتهم في المحاكمة، ولا سيما ما إذا كانت وجاهية أو بمثابة الوجاهي، فإن هذا الإغفال يشكل سبباً موجباً للنقض لافتقار الحكم إلى أساسٍ إجرائي سليم.
عدم ذكر اسم الخصوم على ضبط الجلسة ومن حضرها وهل تمت المحاكمة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي يوجب النقض