تبرع الغير، ولو كان من جهة الجدة لأب، بالنفقة على الصغار الموسرين لا يمسّ حق الأم في الحضانة، ولا ينشئ عليها التزاماً قانونياً بالتبرع بالإنفاق.
تبرع الجدة لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانة الأم ولا يلزم الأم بالتبرع المناقشة: لما كان تبرع الجدة لاب بالانفاق على الصغار الموسرين من مالها لا يسقط حضانة الام ولا يلزم الام التبرع بالاتفاق عليهم . كان ادعاء الاولاد من الام لهذا السبب لا سند له قانونا المميزة بنزع