الاختصاص في دعاوى التخلف يتبع اختصاص الدعوى الأصلية؛ فإذا كانت الدعوى الأصلية من اختصاص المحاكم الشرعية بقيت دعوى التخلف من اختصاصها أيضاً.
الدعوى تجاه التخلف تبقى من اختصاص المحاكم الشرعية اذا كانت تجاه الاصل كذلك