• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدم سن المحضون ومرور المدة القانونية يجيزان طلب زيادة النفقة

تقدّم سنّ المحضون، متى انقضت المدة القانونية منذ فرض النفقة، يُشكّل سبباً مشروعاً لطلب زيادة النفقة وإعادة تقديرها.

نص الاجتهاد

تقدم سن المحضون يكفي لطلب زيادة النفقة طالما انه مر على فرض النفقة المدة القانونية