تقدّم سنّ المحضون، متى انقضت المدة القانونية منذ فرض النفقة، يُشكّل سبباً مشروعاً لطلب زيادة النفقة وإعادة تقديرها.
تقدم سن المحضون يكفي لطلب زيادة النفقة طالما انه مر على فرض النفقة المدة القانونية