• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالنسب الثابت من زواج صحيح لا يحتج به إلا بين الزوجين

الادعاء بالنسب الثابت من زواج صحيح لا يحتج به ولا يثبت إلا بين الزوجين.

نص الاجتهاد

الادعاء بالنسب من زواج صحيح لا يثبت الا تجاه الزوجين