• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة النقض الصادرة في معرض تطبيق القانون لا تقبل اعتراض الغير لاقتصار ولايتها على مراقبة حسن تطبيق القانون

القرارات القضائية الصادرة من محكمة النقض بوصفها محكمة قانون، متى كانت في معرض تطبيق القانون لا في الفصل في الموضوع، لا تكون قابلة لاعتراض الغير لانتفاء اختصاصها الموضوعي في هذا المقام.

نص الاجتهاد

تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وهي لا تبحث في الموضوع الا اذا نقضت الحكم للمرة الثانية لذلك تكون قراراتها بمعرض تطبيق القانون غير قابلة لاعتراض الغير