القرارات القضائية الصادرة من محكمة النقض بوصفها محكمة قانون، متى كانت في معرض تطبيق القانون لا في الفصل في الموضوع، لا تكون قابلة لاعتراض الغير لانتفاء اختصاصها الموضوعي في هذا المقام.
تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وهي لا تبحث في الموضوع الا اذا نقضت الحكم للمرة الثانية لذلك تكون قراراتها بمعرض تطبيق القانون غير قابلة لاعتراض الغير