العبرة في إثبات الطلاق المدعى به هي لتاريخه وألفاظه وصيغته، لا للمرجع الذي جرى أمامه، لأن تحديد التاريخ والصيغة يترتب عليه أثر قانوني مباشر في الحقوق المالية ولا سيما النفقة.
على المحكمة أن تتحرى من تاريخ الطلاق المدعى به بدقة وتجعله محور اهتمامها لما له من أثر في استحقاق النفقة وان تحصر اهتمامها بألفاظ الطلاق وصيغته لا بالمرجع الذي جرى أمامه