نفقات الولادة تدخل في نطاق نفقة الولد وتجب على الأب، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول تقسيطها أو رفضه.
نفقات الولادة جزء من نفقة الولد ومتوجبة على الاب طلب التقسيط أمر جوازي متروك للمحكمة