• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات الولادة جزء من نفقة الولد وتجب على الأب، وتقسيطها أمر جوازي متروك لتقدير المحكمة

نفقات الولادة تدخل في نطاق نفقة الولد وتجب على الأب، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول تقسيطها أو رفضه.

نص الاجتهاد

نفقات الولادة جزء من نفقة الولد ومتوجبة على الاب طلب التقسيط أمر جوازي متروك للمحكمة