يثبت أثر الغياب الأصولي السابق على الخصم في الجلسات اللاحقة، ولا يُشترط تكرار النداء عليه ما دام غيابه قد ثُبّت سابقاً والدعوى مستمرة بحضور باقي الخصوم.
المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولي بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلا