• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية النظر في دعوى النفقة للمحكمة المختصة بمكان موطن المدعية ولو اقترنت بطلب المهر المعجل

دعوى النفقة الزوجية ينعقد اختصاصها المكاني لمحكمة موطن المدعية، ولا يزول هذا الاختصاص بمجرد اقترانها بطلب المهر المعجل متى كان الطلب الأصلي هو النفقة.

نص الاجتهاد

الاختصاص المكاني معقود للمحكمة مصدرة القرار باعتبار ان المدعية تطلب النفقة الزوجية بالإضافة الى المهر المعجل وان دعوى النفقة من اختصاص محكمة موطن المدعية