دعوى النفقة الزوجية ينعقد اختصاصها المكاني لمحكمة موطن المدعية، ولا يزول هذا الاختصاص بمجرد اقترانها بطلب المهر المعجل متى كان الطلب الأصلي هو النفقة.
الاختصاص المكاني معقود للمحكمة مصدرة القرار باعتبار ان المدعية تطلب النفقة الزوجية بالإضافة الى المهر المعجل وان دعوى النفقة من اختصاص محكمة موطن المدعية