• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطلقة المعتدة لا تستحق اجرة على حضانتها

تسقط أجرة الحضانة عن المطلقة المعتدة طوال مدة العدّة، فلا تستحقها عن هذه الفترة.

نص الاجتهاد

المطلقة المعتدة لا تستحق اجرة على حضانتها