• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب نقض القرار إذا أغفل الحكم الفصل في أحد الطلبات

إغفال المحكمة الفصل في أي طلبٍ مطروحٍ عليها يعيب الحكم ويوجب نقضه، لأن الحكم يجب أن يستوعب جميع الطلبات المقدمة في الخصومة.

نص الاجتهاد

عدم الحكم بأحد الطلبات يوجب نقض القرار