إغفال المحكمة الفصل في أي طلبٍ مطروحٍ عليها يعيب الحكم ويوجب نقضه، لأن الحكم يجب أن يستوعب جميع الطلبات المقدمة في الخصومة.
عدم الحكم بأحد الطلبات يوجب نقض القرار