• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ البطاقة إلى أخ المقيم مع المخاطب ولو وُجد جفاء بينهما

يُعدّ تبليغ الأوراق صحيحاً إذا تمّ إلى أحد أقارب المخاطَب المقيمين معه في موطنه أو محل إقامته، ولا يؤثر في ذلك مجرد وجود جفاء أو خصومة بينهما ما دام شرط الإقامة المشتركة متحققاً.

نص الاجتهاد

ان تبليغ البطاقة الى أخ المخاطب المقيم معه صحيح بالرغم من وجود جفاء بين الاخوين