يُعدّ تبليغ الأوراق صحيحاً إذا تمّ إلى أحد أقارب المخاطَب المقيمين معه في موطنه أو محل إقامته، ولا يؤثر في ذلك مجرد وجود جفاء أو خصومة بينهما ما دام شرط الإقامة المشتركة متحققاً.
ان تبليغ البطاقة الى أخ المخاطب المقيم معه صحيح بالرغم من وجود جفاء بين الاخوين