يُغني تبليغ وكيل أحد الزوجين بموعد المجلس العائلي عن تبليغ الأصيل
إذا كان لأحد الزوجين وكيلٌ في الخصومة أو في الإجراءات، فإن تبليغ هذا الوكيل بموعد المجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الأصيل ويحقق الغاية القانونية من الإخطار.
نص الاجتهاد
تبليغ وكيل أحد الزوجين بموعد المجلس العائلي يغني عن تبليغ الأصيل