• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهر المؤجل لا يستحق للزوجة إلا بعد وقوع البينونة

استحقاق المهر المؤجل يتوقف على وقوع البينونة، فلا يحلّ قبلها ولا يُطالب به ما دامت الزوجية قائمة.

نص الاجتهاد

المهر المؤجل لا يستحق للزوجة الا بعد البينونة