يثبت تخلّف الخصوم بكل تعبير أو بيان في المحضر يدل على أن المحكمة نادت عليهم ثم انتظرت الساعة القانونية، ويكفي ذلك لإثبات التخلف.
كل تعبر يدل على أن المحكمة نادت على الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لا ثبات التخلف