إذا أسند القانون تقدير الإساءة وأثرها المالي إلى الحكمين، فإن لمحكمتهما سلطة تقديرية لا تُراجع موضوعاً متى كان التقدير سائغاً. كما أن إعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يُفهم منه سقوط مفاعيل الممانعة من جهته واستحقاق الزوجة للنفقة.
تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر أمر موكول لقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهماالاجتهاد مستقر على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يعني إعراضه عنها فتستحق النفقة