• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية إذا ثبت عدم قبضه بالكتابة، ويقضى بمعجله رغم قيام دعوى التفريق

إذا ثبت عدم قبض المهر بمحرر خطي، امتنع إثبات خلافه بالبينة الشخصية، ويتعين الحكم بمعجل المهر رغم قيام دعوى التفريق بين الزوجين.

نص الاجتهاد

يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى تفريق بين الزوجينلا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية