إذا ثبت عدم قبض المهر بمحرر خطي، امتنع إثبات خلافه بالبينة الشخصية، ويتعين الحكم بمعجل المهر رغم قيام دعوى التفريق بين الزوجين.
يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى تفريق بين الزوجينلا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية