تحديد الاختصاص النوعي يكون بحسب طبيعة الحق محلّ النزاع، فإذا كانت الدعوى متعلقة بالمهر أو الجهاز انعقد الاختصاص للقضاء الشرعي سواء وُجّهت إلى الزوج أم إلى التركة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختص فيها الزوج أو التركة لان طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي