• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى المهر والجهاز ينعقد للقضاء الشرعي بحسب طبيعة الحق سواء كان المدعى عليه الزوج أو التركة

تحديد الاختصاص النوعي يكون بحسب طبيعة الحق محلّ النزاع، فإذا كانت الدعوى متعلقة بالمهر أو الجهاز انعقد الاختصاص للقضاء الشرعي سواء وُجّهت إلى الزوج أم إلى التركة.

نص الاجتهاد

يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختص فيها الزوج أو التركة لان طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي