يشترط لقبول الطعن توافر الصفة والمصلحة، ولا يجوز لمن كان من أعضاء الجهة مُصدِرة القرار أن يطعن فيه لمجرد صفته الوظيفية ما لم يثبت له سند قانوني خاص يمنحه حق الطعن.
لا يقبل طعن خازن الفرع في قرار مجلس الفرع المتعلق بمنحة الاسعاف لاحد من المحامين المتقاعدين وذلك لأن الطاعن هو من عداد أعضاء مجلس الفرع ولأنه غير ذي صفة تخوله الطعن