إذا خلت مذكرة الإخطار المبلّغة لصقاً من توقيع المختار، وقع التبليغ باطلاً وترتّب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة كافة.
اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار فأنها تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة