• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلو مذكرة الإخطار المبلغة لصقاً من التوقيع فتقع باطلة وتبطل معها الإجراءات اللاحقة

إذا خلت مذكرة الإخطار المبلّغة لصقاً من توقيع المختار، وقع التبليغ باطلاً وترتّب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة كافة.

نص الاجتهاد

اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار فأنها تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة